السيد حسن الطباطبائي

386

كتاب الحج

المانع الشرعي ( 1 ) كالعقلي . ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعا ، لأنه دين عليه ( 2 ) ، بناء على أن الدين ولو كان موسعا يمنع عن تحقق الاستطاعة ، خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الإسلام . [ مسألة إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل عن النذر في عامه وجب الإتيان به مقدما على حجة الإسلام ] ( مسألة : 18 ) إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدما على حجة الإسلام ( 3 ) ، وان بقيت الاستطاعة اليه لوجوبه عليه فورا ففورا ، فلا يجب عليه حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه ( 4 ) . لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية : فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه حجة الإسلام أيضا ، ولا وجه له . نعم لو قيّد نذره بسنة